الشيخ علي المشكيني
408
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
2835 . أمير المؤمنين عليه السلام : في ذَكَرِ الصبيِّ الدِّيَةُ ، وفي ذَكَرِ العِنّينِ الدِّيَةُ . « 1 » 2836 . وعنه عليه السلام : لَو أنّ رَجُلًا قَطَعَ فَرجَ امرأةٍ لأغرِمَنّه لها ديَتَها . « 2 » 2837 . وعنه عليه السلام : قَضى في اللحيَةِ إذا حُلِقَت فلم تَنبُت الدِّيَةَ كامِلَةً ، فإذا نَبَتَت فثُلُثُ الدِّيَةِ . « 3 » 2838 . الصادق عليه السلام : قيل : الرَّجُلُ يَدخلُ الحَمّامَ فيَصُبُّ عليه صاحِبُ الحمّام ماءً حارّاً فيَمتَعِطُ شَعرُ رأسِه فلا يَنبُتُ ، فقال : عليه الدِّيَةُ كامِلَةً . « 4 » 2839 . الصادق عليه السلام : أصابِعُ اليَدينِ والرِّجلينِ سَواءٌ في الدِّيَةِ ، في كلِّ إصبَعٍ عَشرٌ مِنَ الإبلِ . « 5 » 2840 . وعنه عليه السلام : في الإصبِعِ الزائِدةِ إذا قُطِعَت ثُلُثُ دِيَةِ الصحيحةِ . « 6 » 2841 . وعنه عليه السلام : في الإصبِعِ عَشَرَةٌ مِنَ الإبلِ إذا قُطِعَت مِنَ الأصلِ ، أو شَلّت . « 7 » 2842 . أمير المؤمنين عليه السلام : إذا اسوَدّتِ الثَّنيّةُ ، جُعِلَ فيها الدِّيَةُ . « 8 » 2843 . الصادق عليه السلام : في دِيَةِ السِّنِّ الأسودِ ، رُبُعُ دِيَةِ السِّنِّ . « 9 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 249 ، ح 983 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 129 ، ح 5276 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35733 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 15 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 251 ، ح 996 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5333 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 340 ، ح 35734 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 990 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35736 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 316 ، ح 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35737 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35748 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 137 ، ح 5302 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 346 ، ح 35746 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 348 ، ح 35752 . ( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 333 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1009 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 349 ، ح 35755 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 261 ، ح 1031 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 349 ، ح 35756 .